Skip to main content
x

خبراء من الأمم المتحدة يحذرون إسرائيل وإيران ويحثّونهما على وقف تصعيد النزاع صونًا لحقوق الإنسان

العودة

16 نيسان/أبريل 2024

جنيف (16 نيسان/ أبريل 2024) - أكّد عدد من خبراء الأمم المتحدة اليوم أنّ الهجمات العسكرية الانتقامية المتبادلة بين إسرائيل وإيران تنتهك الحق في الحياة ويجب أن تتوقف فورًا.

فقد هاجمت إسرائيل، بغية التصدي لدعم دولة أجنبية "للإرهاب" وفق ما زَعَمَت، مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا في 1 نيسان/ أبريل 2024، ما أسفر عن مقتل قائدَين إيرانيين، هما القائد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي، إلى جانب خمسة ضباط إيرانيين آخرين، والعضو المزعوم في حزب الله حسين يوسف، وسوريَيْن اثنين. وأصيب أيضًا عنصران من الشرطة السورية كانا يحرسان القنصلية. كما أنّ مقرّ إقامة السفير الإيراني في سوريا يقع داخل المبنى نفسه.

ثمّ ردّت إيران بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل في 13 نيسان/ أبريل، ما أدى إلى إصابة طفل في السابعة من عمره بجروح بالغة وإلحاق أضرار بمنشأة عسكرية.

وأكّد الخبراء قائلين: "يحظَّر على جميع الدول حرمان الأفراد تعسّفًا من حقهم في الحياة في سياق العمليات العسكرية المُنَفَّذة في الخارج، بما في ذلك عند مكافحة الإرهاب. وأضافوا أن "عمليات القتل في أراضٍ أجنبية تمسي تعسفية عندما لا يُصرَّح بها بموجب القانون الدولي."

وشدّدوا على أنّ إسرائيل لم تمارس على ما يبدو الدفاع عن النفس في 1 نيسان/ أبريل لأنها لم تقدم أي دليل على أن إيران كانت تشن "هجومًا مسلحًا" على إسرائيل مباشرة أو أنها أرسلت جماعات مسلحة غير حكومية لمهاجمتها. وأفاد الخبراء بأنّ إسرائيل لم تقدم أي مبرر قانوني للضربة كما أنّها لم تبلّغ مجلس الأمن بها، بحسب ما هو مطلوب بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

فقالوا: "بالتالي، انتهك الهجوم الإسرائيلي الحظر المفروض على استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى بموجب المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتّحدة. ولم تُستخدم القوة غير المشروعة ضد القوات المسلحة الإيرانية فحسب بل أيضًا ضد الأراضي السورية. إذ أنّ الهجوم الإسرائيلي انطلق جزئيًا من مرتفعات الجولان، وهي أراضٍ سورية تم ضمها بشكل غير قانوني."

وحذّر الخبراء من أن العناصر العسكريين والموظّفين المدنيين الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم قد ارتكبوا أيضًا جرائم بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب لعام 1971، وهي اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها. فقالوا: "يُعتبر الهجوم العنيف على المباني الرسمية أو أماكن إقامة الدبلوماسيين، الذي من المحتمل أن يعرضهم للخطر، جريمة. وإيران وإسرائيل وسوريا أطراف في المعاهدة ولديها جميعها ولاية قضائية جنائية على مثل هذه الجرائم."

وشدّد الخبراء على أنّ ردّ إيران شكّل أيضًا استخدامًا محظورًا للقوة بموجب القانون الدولي. ولربما كانت الضربة الإسرائيلية في 1 نيسان/ أبريل خطيرة بما يكفي لاعتبارها "هجومًا مسلحًا" على إيران، لأنها استهدفت قادة عسكريين كبار ومباني دبلوماسية. لكن، على الرغم من ذلك، لم يكن لإيران الحق في الدفاع عن النفس في 13 نيسان/ أبريل لأن الهجوم الإسرائيلي انتهى في 1 نيسان/ أبريل. وليس الدفاع عن النفس مشروعًا إلا في الحالات التي يكون فيها ضروريًا لوقف هجوم مسلح مستمر." وحذروا من أن "الانتقام بالقوة أو العقاب أو الردع غير قانوني على الإطلاق."

وللسبب نفسه، لم يعد حق إسرائيل الأولي في الدفاع عن النفس ضد الهجوم الإيراني المسلح غير المشروع في 13 نيسان/ أبريل قائمًا بعدما تم صد الهجوم بنجاح.

وحذر الخبراء من أن "هذه الضربات الانتقامية تنتهك سيادة الدولة وتمثل تصعيدًا خطيرًا للصراع في منطقة هي أصلاً على شفير الهاوية." وأضافوا أن "كلتا الضربتين قد تشكلان أيضًا جريمة عدوان دولية ارتكبها مسؤولون من القادة المدنيين والعسكريين."

وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل سبق لها أن هاجمت في عناصر عسكريين وأمنيين إيرانيين في الخارج بهدف مواجهة دعم مزعوم من دولة أجنبية للإرهاب، من دون أن يثبت أن إيران أرسلت في الواقع تلك الجماعات لمهاجمتها.

كما شدّد الخبراء على أنّه من واجب جميع الدول الامتناع عن دعم الأعمال الإرهابية العنيفة ضد المدنيين، ومنع استخدام أراضيها لهذه الأغراض، والتحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم أو تسليمهم.

ودعا الخبراء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في الرد بفعالية على كل دولة تهدد أفعالُها السلمَ والأمن الدوليين.

فختموا قائلين: "ممّا لا شكّ فيه أنّ جولة العنف الأخيرة هذه، تغذّيها عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات الدول لأهم قاعدة عالمية أساسية، ألا وهي حظر استخدام القوة."

العودة