الأعمال الانتقامية
لجنة مناهضة التعذيب
تنصّ المادة 13 من الاتفاقية على أنّ كل دولة طرف تضمن لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم."
بهدف رصد هذه الأحكام، عينت اللجنة مقررَيْن كي يتابعا أي مزاعم بوقوع أعمال انتقامية بموجب الاتفاقية، واعتمدت بيانًا بشأن الأعمال الانتقامية في دورتها الـ51 المنعقدة في العام 2013 (CAT/C/51/3).
اعتمدت اللجنة، في دورتها الـ55 المنعقدة في العام 2015، المبادئ التوجيهية المتعلقة باستلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات المتعاونين مع اللجنة بموجب المواد 13 و19 و20 و22 من الاتفاقية (CAT/C/55/2)