Skip to main content

تقديم شكوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

هيئات المعاهدات

تقديم شكوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

تضفي قدرة الأفراد على تقديم شكاوى في الساحة الدولية بشأن انتهاك حقوقهم، معنى حقيقيًا على الحقوق الواردة في معاهدات حقوق الإنسان.

هناك ثلاثة إجراءات أساسية لتقديم الشكاوى بشأن انتهاك أحكام معاهدات حقوق الإنسان، أمام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وهي:

وهناك أيضًا إجراءات أخرى لتقديم الشكاوى تقع خارج نظام الإجراءات الخاصة، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنها في الصفحة المخصصة للإبلاغ عن الانتهاكات.

الشكاوى الفردية

هناك تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان. وقد أنشأت كل معاهدة "هيئة معاهدة" (لجنة) تضم خبراء يرصدون تنفيذ أحكام المعاهدة من جانب الدول الأطراف فيها.

وبإمكان هيئات المعاهدات (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) أن تنظر، في ظلّ ظروف محدّدة، في الشكاوى أو البلاغات الفردية. أمّا بالنسبة إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فلم تبدأ بعد بتنفيذ إجراء تقديم الشكاوى الفردية الخاص بها.

من يمكنه تقديم شكوى؟

يمكن لأي كان تقديم شكوى إلى اللجنة ضدّ دولة:

  • طرف في المعاهدة المعنية (عبر التصديق عليها أو الانضمام إليها)، التي تكفل الحقوق التي يُزعم انتهاكها؛
  • قبلت باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى الفردية، إن من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية المعنية أو الانضمام إليه (في حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتّفاقيّة حقوق الطفل) أو من خلال إصدار إعلان بهذا الصدد بموجب مادة محددة في الاتفاقية (في حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية المعنية بالاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم).

ويجوز أيضًا لأطراف ثالثة تقديم شكاوى نيابة عن أفراد، بشرط أن يكونوا قد أعطوا موافقتهم الخطية (لا يُشترط أي شكل محدد لها). وفي حالات معينة، يجوز لطرف ثالث تقديم شكوى من دون الحصول على هذه الموافقة، عندما يكون مثلاً شخص في السجن ولا يتسنى له الوصول إلى العالم الخارجي أو يكون ضحية لاختفاء قسري.

البلاغات فيما بين الدول

تحتوي عدة معاهدات لحقوق الإنسان على أحكام تسمح للدول الأطراف بتقديم شكاوى إلى الهيئة المعنية المنشأة بموجب معاهدة (اللجنة) بشأن انتهاكات للمعاهدة يُزعم أن دولة طرف أخرى ارتكبتها.

ملاحظة: في العام 2018، تم تقديم ثلاثة بلاغات فيما بين الدول بموجب المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك للمرّة الأولى منذ اعتماد الاتفاقية. المزيد من المعلومات.

اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتّفاقيّة حقوق الطفل: تحدّد المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة 74 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمادة 32 من الاتفاقية الدولية المعنية بالاختفاء القسري، والمادة 10 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات إجراءً للجنة المعنية نفسها بسمح لا بأن تنظر في الشكاوى المقدمة من دولة طرف تعتبر أن دولة طرفًا أخرى لا تُنفّذ أحكام الاتفاقية. ولا ينطبق هذا الإجراء إلا على الدول الأطراف التي أصدرت إعلانًا بقبول اختصاص اللجنة في هذا الصدد.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة، واتّفاقيّة حقوق الطفل: تنصّ المواد من 11 إلى 13 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمواد من 41 إلى 43 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة على إجراء أكثر تفصيلاً لحل المنازعات بين الدول الأطراف بشأن وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب الاتفاقية/ العهد ذات الصلة من خلال إنشاء لجنة توفيق مخصصة. وينطبق الإجراء عادةً على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولكنه لا ينطبق إلاّ على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي أصدرت إعلانًا بقبول اختصاص اللجنة ذات الصلة في هذا الصدد.

تسوية المنازعات ما بين الدول المتعلّقة بتفسير الاتّفاقية أو تطبيقها

لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: تنص المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والمادة 29 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والمادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 92 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة 42 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أن تجري تسوية المنازعات بين الدول المتعلّقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها بالتفاوض أوّلاً، وفي حال تعذر ذلك، بالتحكيم. ويجوز لإحدى الدول المتنازعة إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تتفق الأطراف على شروط التحكيم في غضون ستة أشهر. ويجوز للدول الأطراف أن تعلن، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، عدم التقيد بهذا الإجراء، ولا يجوز لها في هذه الحالة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، أن ترفع دعاوى على الدول الأطراف الأخرى.

التحقيقات

عند تلقي معلومات ذات موثوقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة أو خطيرة أو منهجية من جانب دولة طرف في الاتفاقيات التي ترصدها لجنة مناهضة التعذيب (المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري) ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ولجنة حقوق الطفل (المادة 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات)، يجوز لهذه اللجان أن تجري، بمبادرة منها، تحقيقات إذا تلقت معلومات ذات موثوقية تتضمن دلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات جسيمة أو منهجية للاتفاقيات في دولة طرف.

من هي الدول التي يمكن أن تخضع للتحقيقات؟

لا يجوز إجراء التحقيقات إلا في ما يتعلق بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة المعنية في هذا الصدد. ويجوز للدول الأطراف أن تختار عدم الاعتراف بهذا الاختصاص، عند توقيع الاتفاقية/ البروتوكول أو التصديق عليها أو الانضمام إليها (المادة 28 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة 10 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 13 (7) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، أو في أي وقت (المادة 11 (8) من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وذلك بإصدار إعلان بأنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية في إجراء التحقيقات. وفي هذا الصدد، تُعد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري استثناءً لأن اختصاص إجراء التحقيقات لا يخضع لقبول الدول الأطراف (المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري).

إجراء التحقيق

  1. يجوز استهلال الإجراء إذا تلقت اللجنة معلومات ذات موثوقية تشير إلى أن الحقوق الواردة في الاتفاقية التي تتولى رصدها تنتهكها دولة طرف بشكل منهجي.
  2. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظاتها.
  3. يجوز للجنة، على أساس ملاحظات الدولة الطرف وغيرها من المعلومات ذات الصلة المتاحة لديها، أن تقرر تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق وتقديم تقرير إلى اللجنة على نحو عاجل. ويجوز أن يتضمن التحقيق زيارة أراضي الدولة الطرف المعنية، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.
  4. تفحص اللجنة بعد ذلك استنتاجات العضو (الأعضاء) وتحيلها إلى الدولة الطرف مع أي تعليقات وتوصيات.
  5. يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها على استنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها في غضون فترة زمنية محددة (ستة أشهر عادة) وأن تقدم إلى اللجنة، عندما تدعوها اللجنة إلى ذلك، معلومات عن التدابير المتخذة استجابة للتحقيق.
  6. يجري التحقيق بسرية تامة ويُلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

الصفحة متوفرة باللغة: