عدم الامتثال للمادة 17
اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب
إنّ قائمة الدول الأطراف التي تأخّرت إلى حد كبير في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي كالتالي:
- أفغانيستان
- بليز
- بنن
- البوسنة والهرسك
- بوروندي
- جمهورية افريقيا الوسطى
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- غابون
- غانا
- ليبريا
- ناورو
- نيجيريا
- الفلبين
- جنوب السودان
- دولة فلسطين
إنّ المادة 17 تنصّ على ما يلي: "تستبقي كل دولة طرف أو تعيّن أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. (...)."
وبما أنّ الهدف من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو إنشاء نظام للزيارات المنتظمة تقوم بها الهيئات الوطنية إلى الأماكن التي يكون أو قد يكون فيها الأشخاص محرومين من حريتهم بهدف منع التعذيب وسوء المعاملة، فإن إنشاء آلية وقائية وطنية هو الالتزام الأساسي للدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري.
وقد قررت اللجنة الفرعية خلال دورتها الـ28 التي عُقدت بين 15 و19 شباط/ فبراير 2016، اتخاذ المزيد من الإجراءات في ما يتعلق بالدول الأطراف التي تأخرّت إلى حد كبير في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادة 17 من البروتوكول الاختياري.
في نيسان/ أبريل 2016، وجّهت اللجنة الفرعية رسالة إلى جميع الدول الأطراف التي تأخّرت في الامتثال للمادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لثلاث سنوات على الأقل، ودعتها إلى تقديم معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الأحكام. كما أبلغت اللجنة الفرعية الدول الأطراف المعنية بأنها ستنظر، خلال دورتها الـ29 المنعقدة بين 13 و17 حزيران/ يونيو 2016، في المعلومات المقدمة وستنشر قائمة بهذه الدول الأطراف.
وبعد النظر في المعلومات المقدّمة من الدول الأطراف، اعتمدت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قرارًا بنشر قائمة الدول الأطراف التي تأخّرت في الامتثال للمادة 17 من البروتوكول الاختياري لمدة ثلاث سنوات على الأقل، على موقعها الإلكتروني، بما يتماشى مع ولاية اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة 11 من البروتوكول الاختياري.
وبعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية والنظر في المعلومات التي قدمتها، تستعرض اللجنة الفرعية لمنع التعذيب القائمة أعلاه بشكل دوري، وتحذف منها فورًا الدول التي تمتثل للمادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتظل اللجنة الفرعية ملتزمة بالتعاون مع جميع الدول الأطراف من خلال تزويدها بالمشورة والمساعدة في ما يتعلق بإنشاء آلياتها الوقائية الوطنية.
قرّرت اللجنة الفرعية، في دورتها الـ47 المنعقدة بين 7 و17 حزيران/ يونيو 2022، توضيح معايير قبول إنشاء آلية وقائية وطنية، بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري، ونشرها على موقعها الإلكتروني.
لقبول الإبقاء على الآلية الوقائية الوطنية أو تعيينها أو إنشائها، حسب الاقتضاء وبموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري، أو لحذف دولة طرف من قائمة الدول التي طال انتظار امتثالها للمادة 17، تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة الفرعية، عن طريق مذكرة شفوية، ما يلي:
- واقع إنشاء هذه الآلية؛
- نسخة من الصك القانوني الذي أنشئت بموجبه الآلية الوقائية الوطنية، سواء بموجب تشريع أو أي قانون آخر؛
- اسم رئيس الآلية الوقائية الوطنية؛
- عنوانها البريدي؛
- عنوانها الإلكتروني ورقم هاتفها؛
بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة الفرعية أن تطلب الأمانةُ فورًا من الدولة الطرف جميع هذه المعلومات، في حال لم تقدمها عند الإبلاغ بأنّه تمّ الإبقاء على الآلية الوقائية الوطنية أو تعيينها أو إنشاؤها.