بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان
بيلاي:عمليّة الإعدام التي قامت بها المملكة العربيّة السعوديّة مؤخّراً تنتهك المعايير الدوليّة
بيلاي تدين إعدام المملكة العربية السعودية
14 آذار/مارس 2013
".جنيف (14 مارس 2013) - دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الخميس بشدة عمليّة إعدام سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، قائلة "أنّ (هذه العمليّات) تنتهك بوضوح الضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام
وكان قد تم إلقاء القبض على الرجال السبعة في يناير 2006 ووُجّهت إليهم تهمة تنظيم جماعة إجرامية والسطو المسلح واقتحام محلات المجوهرات. وحكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة في أبها، في محافظة عسير، في 6 آب/أغسطس 2009، وقد نُفذت الأحكام في وقت مبكر من صباح يوم الاربعاء.
"إنني أدين بشدة إعدام هؤلاء الرجال السبعة،" قالت بيلاي. "في ظل الضمانات الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تم التأكيد عليها من جديد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، قد يتم فرض عقوبة الإعدام حصراً في حالة 'الجرائم الأكثر خطورة ' وذلك فقط بعد عملية قضائية صارمة جدّاً. وكنت قد أشرت في ما سبق إلى حكومة المملكة العربية السعودية قبل تنفيذ عمليّة إعدام هؤلاء الرجال، أنّه لم يتمّ الوفاء بأيّ من هذه المعايير الأساسية في هذه الحالات. "
"إنّ مصطلح 'أشد الجرائم خطورة' يعني أن عقوبة الإعدام - في البلدان القليلة نسبيا حيث لا تزال تستخدم هذه العقوبة - يجب أن تُطبّق فقط على جريمة القتل أو القتل المتعمد"، قالت بيلاي. "وفي هذه الحالة بالذات، لم تُرتكب أي جريمة قتل أو قتل متعمّد. وهكذا، فإن استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات السبع يشكل انتهاكات للضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام."
"كما إنّي قلقة للغاية لأنّ أحكام الإعدام هذه فُرضت إلى حد كبير بناء على اعترافات زُعِم أنها انتزعت في ظلّ التعذيب، وأنه لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب هذه "، قالت بيلاي. "ومثل هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن القانون العرفي الذي يحظر استخدام التعذيب."
وقالت المفوضة السامية أيضا أن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن الرجال السبعة المتهمين قد مثلوا أمام المحكمة لفترة وجيزة ، ولم يسمح لهم بالتحدث كما لم تُعطى لهم الفرص الكافية من أجل إتمام الدفاع عن أنفسهم. وادعى المتهمون أنهم لم يكونوا حاضرين في جميع مراحل الاستئناف وأنّه لم يكن لديهم محامي دفاع يمثلهم. " أوجه القصور الخطيرة هذه، إذا تمّ التأكد من شأنها، فأنها تشكّل انتهاكات للضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام، وخاصة تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والحق في الاستئناف،" قالت بيلاي.
بيلاي أشارت أيضا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية، خلال المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2009، كانت قد قبلت توصية 'حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بما في ذلك من خلال تعزيز تطبيق الضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام' ". يقوم عدد متزايد من الدول إمّا بإلغاء عقوبة الإعدام أو بعدم تنفيذها ، وقد جاءت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149، 63/138، 65/206 و 67/176 كدعوة الى جميع الدول - لفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام.
بالإضافة إلى جرائم القتل، تطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام عقاباً على جرائم لا تعتبر "خطيرة" في إطار المعايير الدولية، بما في ذلك جرائم المخدرات والردة والزندقة والسحر والشعوذة. ويُعتقد أن ما لا يقلّ عن 27 شخصا قد تم اعدامهم منذ بداية 2013 ولغاية الآن، بما في ذلك رجلين آخرين تمّ إعدامهما يوم الاربعاء في محافظات الرياض ومكة المكرمة، ممّا يمثّل تصعيدا كبيرا في عمليّات الإعدام، مقارنة بالسنوات الأخيرة. "إنني أحث السلطات السعودية للانضمام إلى الحركة العالميّة المتّجهة نحو مناهضة عقوبة الإعدام، وكخطوة أولى، فرض الحظر على تنفيذها"، قالت بيلاي.
انتهى