خلفية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
اعتَمَدَت الجمعية العامة في كانون الأوّل/ ديسمبر 2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب قرارها A/RES/61/177، ثمّ تدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 23 كانون الأوّل/ ديسمبر 2010. أمّا الدول التي تصادق على الاتفاقية فتوافق على التزام بها قانونًا وتُصبح تُعرَف بالدول الأطراف.
كيف تحمي الاتّفاقية الناس؟
باختصار، تنصّ الاتفاقية على الأحكام التالية:
- عدم تعرّض أي شخص من دون أي استثناء للاختفاء القسري، حتى في أوقات الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة
- إلزام الدول الأطراف بتجريم الاختفاء القسري وجعله جريمة يعاقب عليها القانون
- التأكيد على أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس على نطاق واسع أو بطريقة منهجية
- إلزام الدول بالبحث عن الأشخاص المختفين، والتحقيق في اختفائهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة وجبر الضرر
- إلزام الدول على تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في البحث والتحقيق
- حظر الاعتقال السري
- إلزام الدول الأطراف بضمان المعايير القانونية الدنيا المتعلّقة بالحرمان من الحرية، مثل الاحتفاظ بسجلات رسمية للأشخاص المحرومين من الحرية تنطوي على حدّ أدنى من المعلومات والسماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر يختارونه.
خلفيّة الاتفاقية
إنّ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هي أول صك عالمي لحقوق الإنسان ملزم قانونًا يتناول قضيّة الاختفاء القسري. وقد سبقه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إعلان عام 1992)، الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، ويبقى مرجعًا صالحًا لجميع الدول كونه يشكّل مجموعة من المبادئ، كما أنّ بعض أحكامه تعكس القانون الدولي العرفي بشأن هذا الموضوع.
والدافع أيضًا وراء اعتماد هذه الاتفاقية هو الدعوات الدؤوبة التي تطلقها أسر الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، وقد شددت على الضرورة الملحة لاعتماد معاهدة عالمية تمنع هذه الممارسة الشائنة وتقضي عليها بشكل فعال.
وفي العام 2001، أكّد الخبير المستقل الذي عينته لجنة حقوق الإنسان للنظر في الأدوات القانونية المتاحة وتقييم فعاليتها واكتمالها، تجلّي ثغرات بارزة في الإطار القانوني الدولي للحماية من الاختفاء القسري. وحدد عددًا من الثغرات في الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف بحق محدد من حقوق الإنسان في عدم التعرض للاختفاء القسري، وعدم وجود التزام عالمي ملزم قانونًا لتطبيق الولاية القضائية العالمية، بالإضافة إلى العديد من الثغرات الأخرى المتعلّقة بتدابير الوقاية. واعتبر الخبير أن هذه الثغرات تشير بوضوح إلى ضرورة اعتماد صك معياري ملزم قانونًا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي أعقاب تقرير الخبير المستقل، قررت لجنة حقوق الإنسان في العام 2003، صياغة مثل هذه المعاهدة. واستغرقت عملية التفاوض ثلاث سنوات، واعتُمدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في نهاية المطاف في العام 2006، ودخلت حيز التنفيذ في العام 2010.
في ما بعد تقارير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية بشأن هذا الموضوع:
- تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية، المعني بوضع مشروع صك معياري ملزم قانونًا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 - E/CN.4/2006/57
- تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية، المعني بوضع مشروع صك معياري ملزم قانونًا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2005 - E/CN.4/2005/66
- تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية، المعني بوضع مشروع صك معياري ملزم قانونًا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2004 - E/CN.4/2004/59
- تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية، المعني بوضع مشروع صك معياري ملزم قانونًا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2003 - E/CN.4/2003/71