المقدمة
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة مؤلفة من خبراء مستقلين ترصد إعمال الاتفاقية من جانب الدول الأطراف. وتتضمن مسؤولياتها تحديداً ما يلي:
- النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، ووضع توصيات بشأن موضوع حالات الاختفاء القسري في الدولة المعنية (المادة 29 من الاتفاقية).
- تسجيل الطلبات من أجل اتخاذ إجراءات عاجل (المادة 30 من الاتفاقية).
- تلقي شكاوى فردي من ضحايا انتهاك دولة طرف للاتفاقية (المادة 31 من الاتفاقية).
- تلقي بلاغات تدَّعي فيها دولة طرف أن دولةً طرفاً أخرى لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ والمسمَّاة البلاغات المتبادلة بين الدول (المادة 32 من الاتفاقية).
تلتقي اللجنة في جنيف وتعقد دورتين سنوياً.
للمزيد من المعلومات بشأن عمل اللجنة، الرجاء قراءة صفحة الوقائع عن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري..
ولاية اللجنة
الاختفاء القسري هو جريمة، إذا ما تمَّ ممارستها بطريقة ’واسعة النطاق‘ أو ’ممنهجة‘، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وتحصل هذه الجريمة في مختلف أنحاء العالم وتمثل انتهاكاً لمجموعة من حقوق الإنسان العائدة إلى: الأشخاص المختفين وأنسبائهم وأيضاً المجتمع على النطاق الأوسع.
وجرى وضع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بهدف حماية جميع الأشخاص من حالات الاختفاء القسري، ومنع حدوثها، وتقديم الدعم إلى الضحايا وتوجيه الدول في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من أجل تعزيز الحقوق الواردة في الاتفاقية ودعم التعاون والمساعدة بين الدول. وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة تُعنى بحالات الاختفاء القسري مكلفة بالمهام التالية:
- النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
- توجيه رسائل عاجلة إلى الدول تطلب منها اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير المؤقتة، لإيجاد الشخص المختفي وحمايته. وهذه هي المرة الأولى التي تسند فيها ولاية من هذا القبيل إلى هيئة معنية برصد معاهدة؛
- تلقي البلاغات من الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف ما لأحكام الاتفاقية والنظر في تلك البلاغات؛
- تلقي البلاغات التي تدَّعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
- إجراء زيارة إلى دولة طرف، بعد التشاور مع الدولة المعنية، إذا تلقت معلومات تفيد بأن هذه الدولة الطرف تنتهك أحكام الاتفاقية على نحو خطير.
وبإمكان اللجنة، في حال تلقت معلومات تستند إلى أدلة صحيحة بأن ممارسة الاختفاء القسري جارية على نطاق واسع وبصورة منهجية في دولة طرف ما، أن تعرض المسألة على الجمعية العامة، عن طريق الأمين العام، بعد طلب معلومات من الدولة المعنية.
كيفية التعاون والتنسيق بين اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
تعمل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري جنباً إلى جنب وينسقان في ما بينهما من أجل مساعدة الدول في مكافحتها لحالات الاختفاء القسري. ويأخذ هذا التعاون في الاعتبار أن:
- اللجنة لا يمكنها التدخل إلا في الدول التي صادقت على الاتفاقية، في حين أن الفريق العامل قادر على النظر في الحالة في كل البلدان.
- اللجنة لا يمكنها أن تعالج إلا حالات الاختفاء القسري التي حصلت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، في حين أن الفريق العامل يستطيع النظر في كل الحالات التي وقعت قبل ذلك.
باختصار، إذا حدثت قضية أو حالة مثيرة للقلق في دولة طرف في الاتفاقية وهي ترتبط بحالة اختفاء حصلت بعد 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، فإن اللجنة قادرة على التدخل. وخلاف ذلك، الرجاء مراجعة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.